تعتبر إصابة العمل أي اصابة ناتجة عن حادث يقع للعامل أثناء تأدية عمله، أو بسبب العمل، أو في الطريق من وإلى العمل.
اذا فاصابة العمل يمكن ان تحدث عن “حادث مفاجئ” في العمل, او “مرض مهني” نتج عن شروط العمل, او “اصابة تراكمية” (ميكرو تراوما) نتجت عن جهد محدد متواصل في العمل.
إليك الخطوات والحقوق الأساسية التي يضمنها القوانين :
الإجراءات الفورية عند وقوع الإصابة
- تلقي العلاج الأولي: يجب التوجه فوراً لتلقي الإسعافات الأولية او العلاج في أقرب مركز طبي.
- إبلاغ صاحب العمل: يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل فور وقوع الإصابة.
- الحصول على “شهادة طبية أولى لمصاب عمل“: يجب طلب هذه الشهادة من الطبيب المعالج (من صناديق المرضى مثل كلاليت، مكابي، مئوحيدت، لئوميت) لتقديمها لاحقاً لمؤسسة التأمين الوطني.
- تعبئة نموذج 250 (טופס ב.ל 250) يجب أن يوقع صاحب العمل على نموذج “توجيه لتلقي علاج طبي لمصاب عمل” (نموذج 250 للأجير أو 283 للمستقل).
تقديم الطلب لمؤسسة التأمين الوطني
يتم تقديم طلب دفع “بدل الإصابة” (דמי פגיעה) عبر نموذج 211، ويجب إرفاق المستندات التالية:
- الشهادات الطبية (الشهادة الطبية الأولى واللاحقة).
- قسائم الرواتب للأشهر التي سبقت الإصابة.
- تفاصيل الحادث والشهود إن وجدوا.
اذا ما اعترف التامين الوطني بإصابتك “كإصابة عمل” سيتم تعويضك كالتالي:
التعويض؟
يُقسم التعويض المالي عن إصابة العمل إلى نوعين أساسيين:
تعويض عن فترة الغياب (رسوم الإصابة/ דמי פגיעה) وتعويض عن العجز الدائم (منحة أو مخصصات)، وإليك كيفية الحساب المعتمدة لعام 2026:
1. حساب رسوم الإصابة (بدل الغياب عن العمل) (דמי פגיעה):
يُدفع هذا التعويض لمدة أقصاها 91 يوماً من تاريخ الإصابة.
- القاعدة الحسابية: يُصرف للمصاب 75% من معدل دخله الخاضع للتأمين في الأشهر الثلاثة التي سبقت الشهر الذي وقعت فيه الإصابة.
- الحد الأقصى لرسوم الإصابة : يبلغ الحد الأقصى اليومي لرسوم الإصابة لعام 2026 حوالي ( 1,257.63 شيكل مُحدّث وفقاً لمتوسط الأجور السنوي).
- الأيام الأولى: لا يدفع التأمين الوطني عادةً عن أول 12 يوماً إذا كانت فترة الغياب أقل من ذلك، بينما يتكفل صاحب العمل بدفع أجر يوم الإصابة.
2. حساب تعويض العجز الدائم
إذا حددت اللجنة الطبية وجود عجز دائم، يُحسب التعويض بناءً على نسبة العجز والدخل السابق:
- عجز بنسبة 0% – 9% لا يوجد تعويض.
- عجز بنسبة 10% – 19% (منحة لمرة واحدة):
- يتم صرف منحة مالية تُحسب كالتالي: (75% من متوسط الأجر الشهري) × (نسبة العجز) × (43 شهراً).
- عجز بنسبة 20% فأكثر (مخصصات شهرية):
- يستحق المصاب مخصصاً شهرياً دائماً يُحسب كالتالي: (75% من متوسط الأجر الشهري) × (نسبة العجز).
** نصائح قانونية هامة
- التوثيق هو المفتاح: احتفظ بكل المستندات الطبية، صور الأشعة (MRI/CT/us)، وسجل دقيق للتواريخ التي شعرت فيها بالألم.
- إثبات العلاقة السببية: في حالات الأصابة التراكمية (Microtrauma)، من الضروري إثبات أن طبيعة المهام اليومية هي التي أدت للاصابة او لتفاقمها.
** الاستئناف:
في حال رفضت مؤسسة التأمين الوطني الاعتراف بالإصابة كإصابة عمل أو حددت نسبة عجز منخفضة، يحق للعامل الاستئناف أمام اللجنة الطبية العليا أو المحكمة اللوائية للعمل, او تقديم دعوى قضائية لدى محكمة العمل للاعتراف قضائيا بالإصابة كإصابة عمل .
للاستشارة ابعث رسالة واتساب : 972547645833+
تصفح موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/kameel.morad.lawoffice/


One Reply to “إصابات العمل: حقوق العمال وطرق التعويض”